الصفحات

الأربعاء، 29 يونيو 2016

الشروط الجديدة لاصدار رخصة القيادة لغير الكويتي



الشروط الجديدة لاصدار رخصة القيادة لغير الكويتي




وكالة اليوم الاخبارية – سوف نطرح لكم اليوم الشروط الجديدة لاصدار رخصة القيادة الكويتية لغير الكويتي ونتمنى من الله عز وجل ان تتيسر أمور الجميع في الحصول على رخصة القيادة وسوف نعطيكم كافة التفاصيل اللازمة


الشروط :

1 – أن لا يقل الراتب عن 600 دينار كويتي .

2 – أن يكون حاصل على شهادة جامعية .

3 – ان يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى لعيها سنتان على الأقلان يتم اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور تطبيقا للقواعد والاجراءات المبنية على اللائحة .


المستندات المطلوبة :

1 – صورة البطاقة المدنية

2 – صورة جواز السفر

3 – إذن العمل الأصلي وصورة عنه + اعتماد التوقيع ( للعاملين بالشركات والمؤسسات )

4 – البطاقة الأمنية + طلب الأدلة الجنائية لغير محددي الجنسية

5 – البطاقة المدنية الأصلية للكفيل للخدم ( مادة 20 ) وتصديق عليها من سفارة بلده – وزارة الخارجية .

6 – رسوم (10 د.ك)

7 – عدد 2 صورة شخصية ( 4x 6 خلفية زرقاء ) 
الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة :

1 – المدراء العامون ومساعديهم بمسمياتهم المختلفة.

2 – المدراء بجميع مسمياتهم.

3 – المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.

4 – المندوبون بجميع مسمياتهم


الفئات المستثناة من الشروط :

1 – زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه.

2 – أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.

3 – المقيمون بصورة غير قانونية ، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول.

4 – الطلبة المقيدون في احدى الجامعات او المعاهد التطبيقية داخل الكويت .

5 – أعضاء الهيئات الدبلوماسية .

6 – اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.

7 – السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشئون الإجتماعية والعمل ـــ فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادره من بلدهم أو أي بلد أخر سارية المفعول .

8 – الخدم الخصوصيون ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لاتقل عن (5) سنوات متصلة لدى نفس الكفيل، بشرط تغيير المهنة إلى سائق .

9 – الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط .

10 – أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى .

11 – الطيارون والقباطنة ومساعدوهم . 


هــــام جـداً :

1- تسري جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين لمدة سريان الإقامة في البلاد

2 – اذا فقدت رخصة السوق او تلفت يجب على صاحبها ان يتقدم في خلال عشرة ايام الى الادارة العامة للمرور بطلب بدل عنها وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة او التالفة بعد التأكد من صحة ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك وتسلم الرخصة التالفة الى ادارة المرور وكذلك المفقودة اذا عثر عليها بعد ذلك استنادا للمادة (104) من الائحة التنفيذية لقانون المرور، يطلب في هذه الحالة كتاب بلاغ من المخفر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شاركنا رأيك