عقود عمل للوافدين لا تحتاج موافقة مجلس الخدمة المدنية.
باستثناء عقود النظافة.. لا تعيين لغير الكويتيين أو استعانة بخبرات أو خدمات بصفة دائمة أو مؤقتة أو جزئية أو بعقد إلا بموافقة «الخدمة المدنية»
17 قيداً لضبط الميزانية
«الأنباء» تنشر قيود مصروفات ميزانية 2017/2016
مريم بندق
تضمنت الميزانية الجديدة للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2016 المحالة من مجلس الأمة والتي اعتمدها مجلس الوزراء بصفة الاستعجال قيودا وضوابط مشددة على الصرف وكذلك على تعيين غير الكويتيين.
وتم إدراج مبلغ 201.5 مليون للاعتماد التكميلي للباب الأول خصص منها 50 مليونا للأغراض الأمنية فقط ولا يتم الصرف منها إلا وفق الضوابط والشروط المحددة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات ذات الصلة وبعد موافقة وزير المالية.
وخصص مبلغ 404 ملايين دينار لشراء آلات ومعدات نقل جوي، ولا يصرف المبلغ إلا في الغرض المخصص له كما يجوز استخدام الوفورات الناتجة منه لتعزيز أي بنود أخرى.
وبحسب الميزانية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها فقد ارفق بها 17 قيدا عند الصرف لعل أهمها:
٭ يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ اي اجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف او الاستعانة بخبرات او خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما او مؤقتا او جزئيا او بعقد ولا يجوز تحميل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود او التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول.
٭ لا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة التعاقد على عقود الخدمات الاستشارية او اي عقود أخرى مدرجة في الباب الثاني (باستثناء عقود النظافة) والمتضمنة وظائف لغير الكويتيين الا بعد الرجوع لديوان الخدمة المدنية للنظر في مدى توافر هذه الوظائف في الكويتيين اولا لكي يتم شغلها فعليا.
وفيما يلي نص القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 10.238.062.000 د.ك (عشرة مليارات ومائتي وثمانية وثلاثين مليونا واثنين وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 1.023.806.200 د.ك (مليار وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائتي دينار فقط لا غير) من الإيرادات سالفة الذكر يضاف لاحتياطي الأجيال القادمة.
مادة ثالثة
تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 18.892.000.000 د.ك (ثمانية عشر مليارا وثمانمائة واثنين وتسعين مليون دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 9.677.744.200 د.ك (تسعة مليارات وستمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعين ألفا ومائتي دينار فقط لا غير) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة خامسة
تعدل البيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 وفق سعر البرميل المعدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 خلال شهرين من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2016.
قيود عامة:
٭ يجب على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كما يجب استرداد اي مبالغ صرفت دون وجه حق بالمخالفة لتلك القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) متابعة تنفيذ ذلك، والتنسيق مع مراقبي شؤون التوظف لاسترداد ما صرف دون وجه حق.
٭ لا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة تجاوز ما خصص لها في كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المالية المدرجة لها في السنة المالية 2016/2017، ولا يتم النقل من وإلى البند، ولا يصرف على حساب العهد إلا بعد موافقة وزارة المالية على ان يتم تطبيقها في نهاية السنة المالية فقط لمراعاة سنوية الميزانية، ما لم يرد لبعض الجهات الحكومية في القيود الواردة ادناه خلاف ذلك.
٭ تتقيد اللجنة الأمنية بالمبالغ المرصودة لها في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا يجوز تجاوز هذا الاعتماد، ولا يتم نقل اي مبالغ اخرى الا بعد تقديم جميع المستندات والمعلومات التي تفيد حاجة اللجنة الفعلية لهذه المحفظة المالية.
٭ على مختلف الجهات الحكومية تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بالقانون رقم 23 لسنة 2015 مع الحفاظ على استقلاليتهم في ممارسة تلك الاختصاصات، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن المراقبين الماليين من اداء مهامهم على الوجه الأمثل وفقا لأحكام هذا القانون.
قيود واردة على اعتمادات الباب الأول:
٭ لا يجوز لأي جهة حكومية استغلال مبلغ الوظائف الشاغرة في ميزانيتها والاعتمادات المالية المخصصة للتعيين بالنقل منها لتعزيز اي بنود اخرى.
٭ لا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة تجاوز ما خصص لها في بند المكافآت للسنة المالية 2016/2017، ولا يتم النقل منه او إليه، ولا يصرف على حساب العهد، ولا يتم صرف هذه المكافآت إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من مجلس الخدمة المدنية وفق القرارات المنظمة لذلك وتأكد جهاز المراقبين الماليين من احقية هذه المبالغ للمستحقين الحقيقيين فقط، وتسري القيود الواردة في هذا الشأن في ميزانية السنة المالية 2015/2016 على الجهات الملحقة التي شهدت تجاوزا في بند المكافآت نوع (تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات) في ميزانية السنة المالية 2016/2017 ايضا.
٭ يجب على جميع الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة صرف البدلات والمزايا المالية لمستحقيها الحقيقيين فقط وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، والتنسيق الدوري مع ديوان الخدمة المدنية لتحديث المستحقين الحقيقيين لهذه البدلات، وأن تعمل هذه الجهات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على استرداد ما صرف بغير وجه حق.
٭ يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ اي اجراء يتعلق بأي نوع من انواع التوظيف او الاستعانة بخبرات او خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما او مؤقتا او جزئيا او بعقد، ولا يجوز تحميل ابواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود او التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول.
٭ يتعين على الجهات الحكومية ان تقوم بإعداد كشوف المرتبات والمستحقات والتعويضات عن طريق النظم الآلية المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز صرف اي مستحقات لموظفين خارج تلك النظم كالمرتبات والمكافآت والعلاوات والبدلات وأي مستحقات او تعويضات اخرى، وعلى الاجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) توجيه العاملين الفنيين لديها لمتابعة ذلك.
الاعتماد التكميلي للباب الأول:
٭ تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار مخصصة للأغراض الأمنية فقط ولا يتم الصرف منها إلا وفق الضوابط والشروط المحددة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات ذات الصلة وبعد موافقة وزير المالية.
قيود واردة على اعتمادات الباب الثاني:
٭ لا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة التعاقد على عقود الخدمات الاستشارية او اي عقود اخرى مدرجة في الباب الثاني (باستثناء عقود النظافة) والمتضمنة وظائف غير الكويتيين الا بعد الرجوع لديوان الخدمة المدنية للنظر في مدى توافر هذه الوظائف في الكويتيين اولا لكي يتم شغلها فعليا.
٭ تتقيد وزارة الداخلية بالمبالغ المخصصة لها للضيافة والحفلات والهدايا، ولا يجوز تجاوز الاعتماد المالي، ولا ينقل إليه، وفي حال حاجة الوزارة الى اجراء مناقلات مالية تخص النوع المذكور فيجب التقدم بجميع المستندات والمعلومات التي تحتاجها وزارة المالية وأخذ موافقتها المسبقة عليها قبل إجراء هذه المناقلات وفق القواعد والنظم المنظمة لذلك.
بند استشارات (222502)
٭ (هذا البند يخص بالتعاقد مع شركات استشارية وشروط الحصول على موافقة لجنة البيوت الاستشارية ولا يجوز الصرف منه لأي اغراض أخرى او تحميله بمصاريف ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول).
بند مهمات رسمية في الخارج:
٭ على الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وما تضمنه من مواد منها المادة رقم 7 والتي تنص «يجوز بموافقة الوزير المختص صرف نفقات السفر المستحقة بموجب هذا القرار مقدما على ان تسوى في نهاية المهمة».
توجيه 3 ـ النفقات الرأسمالية:
٭ تم تخصيص مبلغ 404 ملايين دينار في نوع (شراء آلات ومعدات نقل جوي) ولا يصرف إلا في الغرض المخصص له، وعدم النقل منه، ولا تستخدم الوفورات الناتجة من هذا المبلغ لتعزيز اي بنود اخرى.
٭ يتم رفع التكلفة الكلية للمشروع الإنشائي خلال السنة المالية في حالة عدم وجود وفورات في التكاليف الكلية لمشروع آخر بميزانية الجهة وذلك بموافقة وزارة المالية وبشرط الا يترتب على ذلك زيادة في الاعتمادات المالية الواردة بقانون ربط الميزانية، ويتم ذلك على مشاريع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع ميزانيات الهيئات الملحقة التي تمول من ميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة.
٭ يجب على كل من وزارتي «الكهرباء والماء» و«الأشغال» التقيد بالمبالغ المخصصة للصيانة وأن تستخدم في الغرض المخصص له والمدرجة في التوجيه 3 ـ النفقات الرأسمالية، وان يخضع صرف هذه العقود للتدقيق من قبل جهاز المراقبين الماليين للتحقق من سلامة الصرف.
والتنسيق مع وزارة المالية لتحديد اولويات الصيانة، وإعادة هيكلة العقود المتشعبة وفق المتطلبات المالية والرقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك