«الصحة»: تنفيذ أحكام القضاء في صيدليات الجمعيات التعاونية
عبدالرزاق المحسن - أكدت وزارة الصحة أن لجنة المخالفات الخاصة بالتراخيص الصيدلانية عقدت اجتماعا طارئاً أمس، برئاسة وكيل الوزارة د.مصطفى رضا لدراسة الأحكام القضائية الخاصة بوقف قرارات إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية من المحكمة الكلية (الجهة الإدارية). ووفق بيان للوزارة، فإن اللجنة أوصت بأن يستمر عمل تلك الصيدليات تنفيذاً لمنطوق الأحكام القضائية، مع إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ٦ أشهر لتلك الصيدليات والصيادلة العاملين فيها، لحين البت في الشق الموضوعي للدعاوى القضائية المرفوعة، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبما لا يتعارض مع تنفيذ الأحكام القضائية. واوضحت «الصحة» ان الوزير د.باسل الصباح اعتمد تلك التوصيات، وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ تلك الأحكام وتطبيق القوانين بالصورة الصحيحة. تحقيق المصلحة وفي سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة لــ القبس الى ان وزارة الصحة تعمل على تنفيذ كل الاحكام القضائية التي تصل اليها بصورة فورية ومن دون اي تعطيل، لضمان تحقيق المصلحة العامة. واضافت المصادر إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد نص على قيام وزير الصحة بإصدار قرار بغلق الصيدليات المخالفة للقانون، اعتبارا من 16 نوفمبر، لحين الفصل في الدعوى الجزائية للصيدليات أو المصانع أو مستودعات الأدوية المخالفة، او صدور احكام قضائية لمصلحتها، كما حدث مع 20 صيدلية في 18 جمعية تعاونية قبل ايام. وذكرت المصادر ان الفترة السابقة شهدت اجتماعات بين مسؤولي وزارات الشؤون والصحة، اضافة الى جمعية الصيدلية، بهدف الاتفاق على آلية طرح الصيدليات في الجمعيات التعاونية للاستثمار من قبل صيدلي كويتي، لا سيما بعد انتهاء المهلة التنظيمية لتطبيق قانون الصيدلة المعدل، الذي انتهت المهلة المحددة فيه للصيدليات المخالفة في 30 يونيو الماضي. وبيّنت ان القانون رقم 30 لسنة 2016 الخاص بنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية اشترط الترخيص بفتح الصيدليات للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية، على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية، فضلا عن ألا يكون الصيدلي من العاملين في القطاع الحكومي، وألا يعطى أكثر من ترخيص واحد للصيدلي أو الجمعية التعاونية.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك