بطاقة مزوّرة ألقت بوافد في السجن شهرين بتهمة حيازة مخدرات
«يا ما في الحبس مظاليم»... مثل انطبق على وافد ألقي القبض عليه لدى عودته من بلاده واحتجز مدة شهرين بتهمة الاتجار في المخدرات قبل أن تكتشف جهات التحقيق أن هناك من انتحل اسمه وزور بطاقته المدنية فعوضته محكمة الاستئناف بمبلغ 3000 دينار عما أصابه من أضرار مادية وأدبية تلتزم بدفعه الهيئة العامة للمعلومات المدنية كون من أصدر البطاقة المزورة أحد موظفيها إضافة إلى تحملها مصاريف وأتعاب المحاماة...
الواقعة يعود تاريخها إلى 13 /2 /2014 وهو التاريخ الذي عاد فيه الوافد من موطنه بعد قضاء إجازة، وحين حطَّ الرحال في مطار الكويت، وأثناء إنهاء إجراءات دخوله أمسك به رجال الأمن واقتادوه مخفوراً بعد أن تبين لهم أنه مطلوب على ذمة قضية حيازة مخدرات...
وبعد شهرين من احتجاز الوافد ووضعه رهن التحقيق والتحفظ على جواز سفره، انكشفت حقيقة أن المتهم الحقيقي على ذمة القضية محبوس في السجن المركزي، وأنه استعان بشخص ما يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، قام بوضع صورته على بطاقة مدنية تحمل بياناته، وهو ما أحدث الخطأ حين أمسك به رجال أمن المطار وتم التحقيق معه.
الوافد وجراء ما تعرض له من إيذاء مادي وأدبي تمثل في حجز حريته مدة شهرين والاحتفاظ بجواز سفره، وتكبده مصروفات وأتعاب محاماة، إضافة إلى ما لاقاه من أسى وحزن وتشهير بسمعته، جراء خطأ من ضابط المباحث الذي ألقى القبض عليه وحقق معه طيلة الشهرين من دون أن يتثبت من المتهم الحقيقي الذي خلف القضبان على ذمة القضية نفسها التي أمسك بها، فقد رفع دعوى تعويض بملبغ 100 ألف دينار ضد كل من وكيلي وزارتي العدل والداخلية بصفتهما والهيئة العامة للمعلومات المدنية على اعتبار أن من أصدر البطاقة المدنية التي تحمل بياناته وصورة المتهم الحقيقي صادرة منها.
تم تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة وفي جلسة 8 /2 /2016 قضت برفضها وألزمت الوافد بدفع مصروفات المحاماة، مُستندة في حكمها إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات ضد الوافد تمت من دون نية الإضرار بما ينتفي معه ركن الخطأ بالنسبة لرجال الضبط والنيابة العامة، ثم أن المتهم القابع خلف القضبان هو من قام بتزوير البطاقة المدنية وليست الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
حكم محكمة أول درجة لم يلقَ قبولاً لدى الوافد فاستأنف الحكم بموجب صحيفة دعوى أودعت وأعلنت قانوناً فتم قبوله شكلاً وفي الموضوع بنظر الدعوى بتاريخ 18 /4 /2016 ارتأت هيئة المحكمة أنه لدى وصول الوافد إلى البلاد كان من انتحل صفته مسجوناً، وكان يتعين أن ينتبه القائمون على تنفيذ الحكم من ذلك، ويجري على وجه السرعة التأكد من الأمر.
وذكرت المحكمة أن البطاقة المدنية تم استخراجها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ما يعني أن تزويرها تم بمعرفة أحد العاملين، وأن المتهم ظل حبيساً بسبب ذلك طيلة شهرين تعرض فيها لضرر مادي ومعنوي، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المستأنف ضدهم الثلاثة.
وفي نهاية نظر الدعوى ارتأت محكمة الاستئناف أن ما أصاب الوافد من أضرار سواء تلك التي اتخذها مأمور الضبط القضائي أو الصادرة عن النيابة العامة لا تُسأل عنها الدولة لذا يكون الاستئناف في حق كل من وكيلي وزارتي العدل والداخلية قائماً على غير سند قانوني، ولكن وبما أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أثناء أداء وظيفته فيكون ما تعرض له المُستأنِف نتج عن طريق تزوير البطاقة المدنية، لذا قضت المحكمة بتغريم الهيئة العامة للمعلومات المدنية ثلاثة آلاف دينار على سبيل التعويض للوافد لما أصابه من أضرار مادية وأدبية، إضافة إلى تحمل مصروفات المحاماة والتي قدرت بثلاثمئة دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك