الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لمن لا يدفع رواتب العمال
ألزمت التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على قانون العمل في القطاع الأهلي وصدرت في الجريدة الرسمية امس كل صاحب عمل يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمال بايداع مستحقاتهم الشهرية في المصارف والبنوك المحلية. ومنحت التعديلات هيئة القوى العاملة حق طلب صور عن كشوف التحويلات المرسلة الى تلك المؤسسات المالية، محددة عقوبة المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف لكل عامل، او باحدى هاتين العقوبتين. ونصت التعديلات على معاقبة صاحب العمل الذي يقبل تشغيل عامل في جهة غير تابعة له بالعقوبة السابقة دون الاخلال بحق الجهة الادارية في ابعاد العامل المخالف. وحرصاً على تفعيل القانون وتطبيقه كاملاً نصت التعديلات على معاقبة كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجباتهم بدفع غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف، كما عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الـ 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف، او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق دون تلافي المخالفات التي يعلنه بها المفتش المختص.ونصت التعديلات ايضاً على انه اذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التعويض وجاء في المذكرة الايضاحية لتعديلات القانون ان الواقع العملي اثبت عدم كفاية العقوبات القديمة لمواجهة مخالفات ارباب العمل، لذلك كان لزاما اعادة النظر فيها لتحقيق الردع العام وضبط سوق العمالة في القطاع الأهلي.
النهار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك