7 حالات تمنح العامل الحق في تحويل الإقامة
وكالة اليوم الاخبارية – قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بعمل بيان هام للحالات التي يجوز فيها لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها الموافقة على التحويل بناء على شكوى منازعات التحويل وحددتها في 7 حالات كما يلي :
٭ ثبوت مخالفة صاحب العمل أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، ووجود منع سفر منه ضد العامل.
٭ ثبوت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شركة وليست علاقة عمل.
٭ إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة نص عليها قانون العمل.
٭ تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون تحفظ واستيفاء شرط مدة الإنذار.
٭ البنود الواردة في المادتين 48 و50 من قانون العمل رقم 6/2010.
٭ مضي أكثر من 3 سنوات للعامل لدى صاحب العمل والتزامه بفترة الإنذار القانوني 90 يوما إذا كان العقد غير محدد المدة.
٭ انتهاء عقد العمل المحدد المدة وتقدم العامل بخطاب لصاحب العمل يتضمن رغبته في عدم التجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك