«التأمين الصحي» على الزائرين.. قريباً

فيما أنجزت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية تقريرها الرابع والثلاثين والذي جاء حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المحال بصفة الاستعجال، أيدت وزارة الصحة الاقتراح بقانون وأهمية تطبيقه، وأوضحت أنها كانت بصدد تقديم مشروع بقانون عن ذات موضوع الاقتراح وأخدت رأي الفتوى والتشريع بغية إقرار نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي على كافة الأجانب المقيمين بدولة الكويت بما فيهم الزائرين.
وقالت إن الجمود التشريعي في القانون الأصلي لم يسعف الوزارة لتطبيق نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي على الزائرين، حيث ان القانون قبل تعديله يفرض التأمين الصحي على فئة الاجانب الحاصلين على اقامة قانونية فقط، الأمر الذي يمنع معه تطبيق هذا النظام على فئة من الاجانب المتواجدين بصفة مؤقتة في البلاد على الرغم من تمتعهم بالخدمات الصحية.
تنظيم
وأوضحت أن التوجه الى تطبيق نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي على هذه الفئات انما جاء أسوة بكثير من الدول الاجنبية والعربية بهدف تنظيم تلك الزيارة بما يتواكب مع السياسة العامة للدولة.
وأشارت الى الفائدة الاقتصادية المرجوة من تحصيل رسوم التأمين الصحي أو الضمان الصحي والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وذلك لانها تعتبر مصدر دخل جديد للدولة.
ووافق بدورهم ممثلو وزارة الداخلية على الهدف من الاقتراح بقانون من حيث المبدأ وذلك ان من أهم المشاكل التي تعاني منها وزارة الداخلية بسبب الزيارات هو توجه الزائرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية على خلاف الغرض من إصدار تأشيرة الزيارة، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى هدر الاموال العامة بصورة غير مباشرة عن طريق الاستفادة من الخدمات الصحية دون غطاء تأميني.
ورأت الوزارة ان الاقتراح بمضمونه يساعد في سد ثغرات القانون الاصلي من خلال اضافة فئة الاجانب القادمين للبلاد بصفة مؤقتة او بغرض الزيارة، والذين بلغ عددهم خلال عام 2016 حوالي 621181 زائر.
نطاق القانون
وكانت اللجنة الصحية قد انتهت الى تعديل المادة الاولى من القانون الحالي وذلك بإضافة القادمين بغرض الزيارة او بصفة مؤقتة، ذلك ان المادة تحدد نطاق القانون وكانت تنص على شمول فئة المقيمين فقط.
وطالبت اللجنة باضافة فقرة جديدة للمادة الثانية، وتنص على عدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم بالبلاد.
ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق احكام هذه الفقرة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي او الضمان الصحي.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك